للتهمة، معناه أنه احتمال أن يكون هذا دافعها ومنبعها هو التشفي من هذا المشهود عليه.
قال: «إلا في عقد النكاح» فتقبل الشهادة ولو كانت هناك عداوة؛ لأن القصد أصلًا من الشهادة في النكاح هو الإعلان فقط.
من الأسباب التي تُرد بها الشهادة: العصبية، قال: «الخامس: العصبية» بعض الناس يكون مبتلى بصفة ذميمة، ما هي هذه الصفة؟ التعصب والعياذ بالله، فما هي العصبية؟
قال: «فلا شهادة لمن عرف بها» يعني العصبية، التعصب لجهة معينة، يعني: الميل والجموح بشدة إلى فئة معينة أو على فئة معينة ليس معتدلاً في مشاعره، بل مشاعره متأرجحة، قال: «كتعصب جماعة على جماعة وإن لم تبلغ رتبة العداوة» فلا نقبل شهادة، أحيانًا هذا التعصب قد يكون بين المذاهب، وقد يكون للأسف بين الأفكار أحيانًا، وأحيانًا يكون بين الدعاة، يتعصبون بما لا يجوز لهم ذلك.
على العموم: أي تعصبٍ بأي صورةٍ كانت كل ذلك يقدح في الشهادة، فإذا كان هناك شخص يُعرف بأنه يتعصب لمذهبه، فإننا لا نقبل شهادته على من خالف مذهبه لأن التهمة قائمة.
السبب السادس: يمكن أن نقول ونضع لها عنوان لم يذكره المصنف، وهو: "التهمة بإظهار التوبة" مثل ماذا؟ أحيانًا الشاهد يكون غير مقبول لفسقه