تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سيرتاحون من الدية، وإن قُبل الشهود هم سيدفعون الدية؛ إذًا يشهدون أن هؤلاء الشهود ليسوا عدول وأنهم فسقة، إذًا يدفعون عن أنفسهم ضررًا.

ثلاثة: «ولا شهادة الغرماء بجرح شهود دين على مفلس ولا شهادة الضامن لمن ضمنه بقضاء الحق أو الإبراء منه» شخص يضمن شخص، يقول: أنا أضمنه في الألف ريال هذه وفي العشرة آلاف ريال أنا ضامن له، مثل كفالات السيارات اليوم، فهذا الضامن الذي يضمن المال، نقول: لا تُقبل شهادته لمن ضمنه للذي اشترى بالدين مثلاً بقضاء الحق، الآن صورة ذلك: شخص اشترى سيارة بالدين، بالتقسيط، وجاء بضامن، إحنا نسميه اليوم كفيل، المقصود به كفيل ضامن، ثم يأتي الضامن ويشهد عند القاضي أن هذا الشخص الذي اشترى السيارة سدد المبلغ الذي عليه، طبعًا إذا شهد بهذه الشهادة معناه: يدفع عن نفسه ضرر حتى لا يطالب هو بقيمة الذي ضمنه.

قال: «وكل من لا تقبل شهادته له لا تقبل شهادته بجرح شاهد عليه» لأن القضية واحدة، فمعناه: سيدفع عن نفسه الضرر.

السبب الرابع الذي ترد به الشهادة: العداوة، قال: «الرابع: العداوة لغير الله تعالى: كفرحه بمساءته» يعني هو يبين العدو، من هو العدو، يقول: من سره وفرح بما يحزنك أو حزن بما يفرحك هذا هو العدو، قال: «كفرحه بمساءته أو غمه لفرحه وطلبه له الشر فلا تقبل شهادته على عدوه» لماذا؟

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٢٥٨٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٢٥٨٦