(الشرح)
يعني معناه: أن الشاهد لا يصح أن يشهد لأبيه ولا لأمه ولا لجده ولا لجدته ولا لمن فوقهما للتهمة، لأن هذه تهمة في هذه الشهادة، بمعنى: أنه أدى هذه الشهادة إرضاءً لهما.
(المتن)
أو من أصوله وإن علوا.
(الشرح)
إذًا المثال، طبعًا أنا في الأمثلة لم أتحرى عبارات المصنف، المقصود: أنه لا يشهد الأصل للفرع ولا الفرع للأصل، فقوله: "إذا كان من فروعه أو من أصوله" إذا كان أي: الشاهد من فروعه، فشهادة الابن للأب، أو كان من أصوله كشهادة الأب للأبناء أو أبناء الأبناء أو للبنات أو لأولاد البنات، فإذًا لا يصح ذلك لهذه القرابة.
(المتن)
وتقبل لباقي أقاربه: كأخيه
(الشرح)
ممكن يشهد الأخ لأخيه، وممكن يشهد لجميع قرابته إلا الأصول والفروع والزوجة.
شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٢٥٨٣