تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(المتن)

وكذا لو كان زوجًا له.

(الشرح)

كذلك الزوج والزوجة، لا تُقبل شهادة الزوج للزوجة ولا الزوجة للزوج، لماذا؟ لأن هذه الشهادة فيها تهمة، شبهة، احتمال أن يشهد لزوجته للقرابة التي بينهما وللعلاقة التي بينهما، وكذلك الزوجة، فهذه تهمة.

(المتن)

ولو في الماضي.

(الشرح)

لو هذه كانت زوجة في الماضي مطلقة كذلك، لاحتمال أنه طلقها لتؤدي الشهادة ثم يردها بعد ذلك، فالتهمة قائمة فلا تُقبل.

(المتن)

أو كان من فروعه.

(الشرح)

يعني: الشاهد إذا كان من فروع المشهود له، فالأبناء لا يشهدون لآباء.

(المتن)

وإن سفلوا من ولد البنين والبنات.

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٢٥٨٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٢٥٨٢