تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(المتن)

وكل من لا تقبل له فإنها تقبل عليه.

(الشرح)

حيث قلنا: أنه لا تصح شهادة ولد لأبيه، لكن لو شهد على أبيه تصح لانتفاء التهمة، لا يشهد لابنه لكن يشهد على ابنه، طبعًا معروف الفرق بين له وعليه، له يعني: لصالحه، عليه ليس لصالحه، يكون شاهد ضده، فيمكن أن يكون شاهد ضد أبيه أو ضد ابنه أو ضد الزوجة أو الزوجة لانتفاء الشبهة وانتفاء التهمة.

(المتن)

الثاني: كونه يجر بها نفعا لنفسه.

(الشرح)

الآن هذا ضابط، ما هو الضابط الأول الذي لا تُقبل به الشهادة؟ القرابة، العلاقة الزوجية أو كونه من الأصول أو كونه من الفروع.

الثاني: يقول كل ما يجر نفعًا لنفسه بالشهادة فإن شهادته لا تُقبل، أمثلة ذلك: «فلا تقبل شهادتهـ لرقيقه ومكاتبه» عبده، يشهد لعبده معناه يجر لنفسه مصلحة، «ولا لمورثه» هذا الثالث «بجرح قبل اندماله» ولا لمورثه يعني: يشهد الابن لأبيه أن أباه جرحه فلان، يشهد لأبيه، طيب شهادته للأب أنه جُرح من

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٢٥٨٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٢٥٨٤