تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يعني يأخذان منه العين ويأخذان مثل العين إن كانت مثلية أو قيمة العين إن كانت متقومة, كيف هذا؟.

الآن الثالث هذا كم مدعي عليه؟. اثنين, فالأول يقول له: أنا أطالبك بالعين. فقال: لا أقر بذلك ما في بينةوطلب منه اليمين, فقال: لا أحلف. لما قال: لا أحلف ألا يقضى عليه بالنكول لهذا الأول؟. نعم.

طيب جاء الثاني أيضًا, الثاني قال: وأنا أدعي هيا احلف. قال: ما أحلف. لما ما حلف قضينا عليه أيضًا بالنكول للثاني.

إذًا يحكم عليك كأنه مرتين, لهذا إذًا يلزمه العين ومثلها.

طيب يقول: " نكل أخذها منه مع بدلها " إذا أخذ العين وأخذ بدلها معه, هم الآن بينهم نزاع كل منهم يطالب بالعين من منهم يأخذ العين ومن منهم يأخذ البدل؟ فنحل المشكلة هذه بالقرعة.

قال: " واقترعا عليهما " واضح هذا الكلام قال: " وإن أقر بها " هذه مسألة جديدة، هذا الثالث " وإن أقر الثالث بها لهما اقتسماها " صورة جديدة للمسألة طالباه أي الأول والثاني فقال: نعم أنا أقر أن هذه العين لكم خذوها, يقول: اقتسماها يعني نصفين.

" وحلف لكل واحد يمينًا " من هو اللي يحلف؟. الثالث. ليش يحلف يمين؟. الآن انتبهوا الأول يطالبه بعين كاملة لكن أخذ كم؟. أخذ نصف.

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٢٥٦٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٢٥٦٣