يعني يأخذان منه العين ويأخذان مثل العين إن كانت مثلية أو قيمة العين إن كانت متقومة, كيف هذا؟.
الآن الثالث هذا كم مدعي عليه؟. اثنين, فالأول يقول له: أنا أطالبك بالعين. فقال: لا أقر بذلك ما في بينةوطلب منه اليمين, فقال: لا أحلف. لما قال: لا أحلف ألا يقضى عليه بالنكول لهذا الأول؟. نعم.
طيب جاء الثاني أيضًا, الثاني قال: وأنا أدعي هيا احلف. قال: ما أحلف. لما ما حلف قضينا عليه أيضًا بالنكول للثاني.
إذًا يحكم عليك كأنه مرتين, لهذا إذًا يلزمه العين ومثلها.
طيب يقول: " نكل أخذها منه مع بدلها " إذا أخذ العين وأخذ بدلها معه, هم الآن بينهم نزاع كل منهم يطالب بالعين من منهم يأخذ العين ومن منهم يأخذ البدل؟ فنحل المشكلة هذه بالقرعة.
قال: " واقترعا عليهما " واضح هذا الكلام قال: " وإن أقر بها " هذه مسألة جديدة، هذا الثالث " وإن أقر الثالث بها لهما اقتسماها " صورة جديدة للمسألة طالباه أي الأول والثاني فقال: نعم أنا أقر أن هذه العين لكم خذوها, يقول: اقتسماها يعني نصفين.
" وحلف لكل واحد يمينًا " من هو اللي يحلف؟. الثالث. ليش يحلف يمين؟. الآن انتبهوا الأول يطالبه بعين كاملة لكن أخذ كم؟. أخذ نصف.