تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شافعي يعني حاكم أو قاضي شافي ينفذ ذلك. يقول: " إن باع حنبليٌ متروك التسمية " متروك التسمية عند الحنابلة يعتبر يجوز وإلا ما يجوز في الذكاة إذا ترك عمدًا طبعًا وإذا ترك سهوًا؟.

إذا تارك سهوًا نعم تحل الذبيحة هذا في الذكاة, وإن ترك عمدًا ما تحل, يقول: إن باع الحنبلي ذبيحة متروك التسمية عليها, يعني يقصد هنا متروك بالعمد أما بالسهو فهو حلال.

الآن الذبيحة متروكة التسمية عمدًا إيش تعتبر عند الحنبلي؟ ميتة, عند ما يشترط ويوجب التسمية تعتبر ميتة.

الآن بالنسبة له عنده هي ميتة فذهب إلى قاضٍ شافعي فحكم بصحتها من يرى أن التسمية ليست واجبة وإنما هي سنة, فما ذبح ولم يسم عليه ليس ميتة.

طيب الآن هو عنده ميتة كيف يبيع الميتة؟ بيع الميتة يصح وإلا ما يصح؟.

ما يصح, يقول: إن باع حنبلي متروك التسمية يعني عمدًا فحكم بصحة هذا البيع حاكمٌ شافعي أو قاضي شافعي آخر يقول: نفذ ذلك يعني الحكم صحيح؛ لأن الذي أصدر هذا الحكم يعتقد صحة هذا البيع؛ ولأن الذبيحة عنده ليست ميتة, لكن هل يجوز لهذا الحنبلي أن يذهب لقاضي شافعي يبحث عنه حتى يحكم؟ لا, ما يجوز.

لكن إن صدر حكمًا من قاضي بالجواز بصحة البيع حتى ولو كان الذي فعل الفعل لا يرى الصحة, فيقول: حكم القاضي مقدم.

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٢٥٣٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٢٥٣٨