لكن لا يصح للرجل أن يتعمد ذلك أن يذهب إلى قاضي مخالف لما يعتقد هو ويذهب إليه كي يبيح له ذلك, هذا ما يجوز التعمد هذا لا يصح.
قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية: التحقيق في هذا أنه ليس للرجل أن يطلب من الإمام ما هو حرامٌ عليه فليس له أن يطلب أن يحكم له بشفعةٍ أو ميراثٍ وهو في حال طلبه يرى أن ذلك حرام عليه؛ لأنه جمع بين طلب شيءٍ وبين اعتقاد تحريمه, إذًا كلامنا فيمن يعتقد تحريم شيء لا يذهب إلى قاضي ليبيحه له.
(المتن)
ومن قلد في صحة نكاح صح ولم يفارق بتغير اجتهاده كالحكم بذلك.
(الشرح)
من قلد عالمًا مجتهدًا في صحة نكاح مختلف فيه صح هذا النكاح, إيش يعني قلد ذلك؟ يعني شخص مقلد فسأل عالمًا في نكاحٍ مختلف فيه, هل يجوز هذا العقد ولا ما يجوز؟ قال: يجوز فعقد بناءً على هذه الفتوى يصح عقده ولا ما يصح؟ يصح عقده، قال: " ولم يفارق " يعني زوجته " بتغير اجتهاده " أو بتغير اجتهاد هذا الذي أفتى.
إذًا شخص سأل العالم فأفتاه وقال: هذا العقد صحيح وهو عقد مختلف فيه, فقال: هذا عقدٌ صحيح, فقلده صح عقده ولا ما صح؟ صح عقده.