تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقت الضحى و دخل وقت الظهر يتيمم مرة ثالثة للظهر، فيصلي بهذا التيمم كل الصلوات التي في وقت الظهر، وهي: فريضة الظهر، سنة الظهر القبلية، سنة الظهر البعدية، النفل المطلق في هذا الوقت، ما هو الدليل على هذا؟

قالوا: آثار وردت عن بعض الصحابة، منهم علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - وغيره.

الرابع: «وزوال المبيح له» المبيح للتيمم؛ لأن التيمم يُباح في حالين: إما فقد الماء، وإما عدم القدرة على استعماله، فإن زال المانع هذا، أصبح يقدر على استعمال الماء، كان مريض مثلاً ثم زال عنه المرض، فعند ذلك ينقطع التيمم، يبطل تيممه.

الخامس: «وخلع ما مسح عليه» اكتب عندها: "كخفٍ وعمامة، تيمم وهما عليه"، بمعنى: أنه لو تيمم وعليه خف أو عليه عمامة، طبعًا العمامة والخف ليست محل التيمم، التيمم سيكون في الكفين والوجه فقط، لكن تيمم والخف عليه أو تيمم والعمامة عليه، ثم خلع العمامة بعد التيمم، يقول المصنف: انقطع، خلع الخف انقطع، ماذا قال الشارح؟ عبارة الشارح جيدة وتُكتب بماء الذهب، قال: «والصحيح: لا يبطل» هذا الكلام الصحيح، ما علاقة الخف والعمامة بهذا؟

قال: «وإن وجد الماء وهو في الصلاة بطلت» أي: الصلاة، «وإذا انقضت لم تجب الإعادة» معنى هذا: إن وجد الماء وهو في الصلاة وقد صلى بالطهارة التيمم، تبطل الصلاة لوجود الماء، لكن إن وجد الماء بعد أن سلَّم: فعند ذلك

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٢٥٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٢٥٣