تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: «فلا تكفي نية أحدهما عن الآخر» فلو نوى التيمم، الآن هو ما عنده ماء وعنده نجاسة على البدن، فنوى بتيممه يتيمم عن الوضوء، هل يصح هذا عن النجاسة التي على البدن؟ يقول: لا، طيب لو نوى التيمم عن النجاسة التي على البدن، هل يصلي؟ لا، ولهذا قال: «فلا تكفي نية أحدهما عن الآخر وإن نواهما أجزأ» إذًا ينوي الاثنين؛ لأن هذا يختلف عن ذاك.

قال: «ومبطلاته خمسة: ما أبطل الوضوء» واحد، ما يبطل الوضوء يبطل التيمم؛ لأن التيمم بدل عن الوضوء.

اثنان: «ووجود الماء» إذا وُجد الماء بطل التيمم، لماذا؟ لأن التيمم بدل عن الوضوء، ولا يجوز إلا في حال الاضطرار وليس في حال الاختيار، والنص أيضًا جاء بذلك: «فليتقِّ الله وليمسه بشرته».

يقول:

تَيَمَّمْتُكُمْ لما فَقَدْتُ أُولي النُّهى ... ومَن فقد الماءً تَيَمَّمَ بالتُّرْب

فلا يُلجأ إلى التيمم إلا مع فقد الماء، طيب و جد الماء؟ خلاص زال العذر.

الثالث: «وخروج الوقت» معناه: أن التيمم يكون للوقت، فيتمم لصلاة الفجر، لوقت صلاة الفجر، فيصلي الفجر وسنة الفجر وهكذا، إذا خرج وقت الفجر ينقطع وقت التيمم، يحتاج أن يتيمم مرة ثانية لوقت الضحى، فإن خرج

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٢٥٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٢٥٢