تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المعنى إلا في معصية, المذهب يقول: ما يزيد, لكن المسألة فيها خلاف, من أهل العلم من يقول: لا, هذا الحديث معناه يعني لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إذا كان في مقام التأديب مش في مقام معصية, إيش مقام التأديب؟.

الولد ما ذاكر دروسه هذه معصية وإلا تحتاج تأديب؟ تأديب هذه ما فيها معصية, الولد راح اليوم المدرسة, الولد خرج الشارع بدون إذن, فهذه الأشياء اللي هي في مقام التأديب هي التي يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا يزاد» , هذا على تفسير بعض أهل العلم ما هو على تفسير المؤلف ما يرى هذا.

فبناء على هذا المعاصي لا يزاد فيها على هذا الترتيب أن التأديب لا يزاد فيه عن عشرة أسواط, أما المعاصي التي ليست فيها حدود مقدرة فهذه متروكة للقاضي.

ومع ذلك كثير من أهل العلم يقيد يقول: لكن لا يبلغ بها حد مثله, يعني هذه الجريمة من جنس الزنا لكن ما وصلت للزنا, طيب الزنا فيها مائة جلدة, إذًا لا تأتي مثلاً في مسألة خلوة فتجلده أكثر من عقوبة الزنا.

أما مسألة القتل من أهل العلم من يقول: نعم في الجرائم الكبار, مثل إفساد المجتمع بالمخدرات أو كذا من أهل العلم من يقول بجواز قلته.

لكن أريد أن أقرر عندك قاعدة لا تشكل عليك, نحن نشرح الآن كلام مرعي الكرمي نشرح كلام الإمام أحمد, فإن سمعت فتوى خارج هذا الذي قال الإمام، فالناس تفهم أنه في خلاف على قول ثاني.

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٢٥٢١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٢٥٢١