تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

السائل: إذا رأى الرجل رجلاً يزني بزوجته فقتلها وقلته فما الحكم؟.

الشيخ: نفس الكلام أقول أثبت ولا يستعجل إنسان يقول: أنا أقتله ويجوز لي قتله, نقول: تحتاج أن تثبت مثل هذا.

السائل: من تعود لسانه على قول: عليَّ الطلاق ما حكمه؟.

الشيخ: عليه أن يترك هذا الكلام أحسن وأفضل؛ لأنه من قال: عليَّ الطلاق يؤاخذ بهذا الكلام, وهل يقع وإلا ما يقع؟ عند جمهور أهل العلم طلاقه واقع والذين يقولون: لا يقع, يقولون: لا يقع بشروط وهم القلة من أهل العلم يقولون: إن جرى على لسانه ما قصده يجري مجرى اليمين بشروطٍ أخرى ما فصلناها وما ذكرنا تفصيلها الآن.

لكن الجمهور لا يرون هذا, هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٢٥٢٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٢٥٢٢