السائل: إذا رأيت لصاً استطاع سرقة مالي من البيت ليلاً ورأيته هارباً فهل يجوز لي رميه بالسلاح وإذا فعلت فما هي العقوبة شرعًا في حقنا, وإذا أصيب لم يمت أو مات فماذا القصاص؟.
الشيخ: إذا قتلته أنت تعلم أنه لص لكن المطلوب منك نتكلم عن الناحية الشرعية أولًا, شرعًا ما يجوز أن تبدأ بقتله وإنما تدفع بالأسهل.
لكن هب أنك لجأت إلى القتل ما الذي يثبت للقاضي أن هذا لص وأنك قتلته بالدفع, يعني عندما يقال مثل هذا، القاضي ما يعلم الغيب, القاضي ينظر في الظاهر ألا يمكن أن يكون هذا اللص أنت الذي أدخلته البيت وقتلته, إذًا انتبه إن فعلت شيئًا من هذا قد تقاد به, قد يعتبر قتل عمد ولا تستطيع أنت إثبات أنه معتدي أصلاً.
يعني عند الله أنت ما تلام لكن نتكلم في الدنيا, القاضي مايعلم الغيب القاضي ينظر أنك قتلت شخص هذا الذي ثبت عنده, وهذا الشخص معصوم الدم مسلم كيف قتلته؟ تقول: هو فعل ترك كان كاد كل هذا الكلام إما أن تثبته وإلا ما ينفع.
السائل: نسمع في الأخبار الحكم على مهرب المخدرات من قتل وتعزير, هل التعزير الذي لا حد فيه لا يزاد فيه عن عشر جلدات؟.
الشيخ: قلنا نحن هذا الكلام العشر جلدات التي ذكرها المصنف وردت في الصحيح, لا يزيد أحدكم فوق عشرة أسواط, إلا في حدٍ من حدود الله.