الفريضة أو أن أصلي الفريضة كل ذلك نذر أو اعتكاف وصدقة وحجر وعمرة بقصد التقرب وهناك في اللجاج بقصد إيش؟ بقصد الغضب بقصد التأكيد بقصد الحث بقصد المنع.
يقول: " نذر التبرر أو يعلق ذلك " يعني هذا النذر " بشرط حصول نعمة أو دفع نقمة كقوله: إن شفى الله مريضي أو سلم مالي فعلي كذا " يعني سأصوم يوم أو فله عليَّ نذر أن أحج.
يقول: " فهذا يجب الوفاء به " ما في شيء اسمه كفارة يمين.
إذًا النذر عندنا ستة أنواع: النذر المطلق فيه كفارة يمين.
طيب النذر الثاني: نذر اللجاج إما الفعل أو كفارة يمين.
الثالث: نذر المباح إما الفعل أو كفارة يمين.
نذر المكروه إما الفعل أو كفارة يمين.
نذر الحرام لا يفعله ويكفر كفارة يمين.
السادس والأخير: هو نذر الطاعة والبر فهذا يلزمه أن يأتي به وأن يفعله.
قال المصنف " ومن نذر صوم شهرٍ معين " قال: لله عليَّ أن أصوم شهر محرم مثلاً " لزمه صومه متتابعًا " يلزمه أن يصوم الشهر متتابع.
" فإن أفطر لغير عذر: حرم " لأنه نذر عن نفسه أن يصوم الشهر كامل " ولزمه استئناف الصوم " أن يستأنف يعني يبدأ من جديد.