تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفريضة أو أن أصلي الفريضة كل ذلك نذر أو اعتكاف وصدقة وحجر وعمرة بقصد التقرب وهناك في اللجاج بقصد إيش؟ بقصد الغضب بقصد التأكيد بقصد الحث بقصد المنع.

يقول: " نذر التبرر أو يعلق ذلك " يعني هذا النذر " بشرط حصول نعمة أو دفع نقمة كقوله: إن شفى الله مريضي أو سلم مالي فعلي كذا " يعني سأصوم يوم أو فله عليَّ نذر أن أحج.

يقول: " فهذا يجب الوفاء به " ما في شيء اسمه كفارة يمين.

إذًا النذر عندنا ستة أنواع: النذر المطلق فيه كفارة يمين.

طيب النذر الثاني: نذر اللجاج إما الفعل أو كفارة يمين.

الثالث: نذر المباح إما الفعل أو كفارة يمين.

نذر المكروه إما الفعل أو كفارة يمين.

نذر الحرام لا يفعله ويكفر كفارة يمين.

السادس والأخير: هو نذر الطاعة والبر فهذا يلزمه أن يأتي به وأن يفعله.

قال المصنف " ومن نذر صوم شهرٍ معين " قال: لله عليَّ أن أصوم شهر محرم مثلاً " لزمه صومه متتابعًا " يلزمه أن يصوم الشهر متتابع.

" فإن أفطر لغير عذر: حرم " لأنه نذر عن نفسه أن يصوم الشهر كامل " ولزمه استئناف الصوم " أن يستأنف يعني يبدأ من جديد.

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٢٤٩٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٢٤٩٤