تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يقول: " مع كفارة يمين لفوات المحل " إذًا نفهم الآن المسألة نذر أن يصوم شهر محرم يلزمه أن يصوم شهر محرم متتابع, أفطر يومًا بغير عذرٍ يأثم, ويعيد ويكفر؛ لأنه فوت محرم, نذر أن يكون الصوم في محرم فأتى به خارج محرم أو أتى ببعضه خارج المحرم إذًا يكفر كفارة يمين لفوات المحل.

" ولعذر: بنى " يعني نذر أن يصوم محرم ثم أفطر في يوم عشرة محرم لعذر, أو خمسة عشر لعذر هذا معنى وإن أفطر بعذرٍ بنى يعني أكمل.

" ويكفر لفوات التتابع " كذلك يفسر لأنه في الحقيقة ما صام صومًا متتابعًا, يقول: ولو نذر شهرًا مطلقًا, يعني قال: لله عليَّ صيام شهر إذًا المطلوب منه أن يصوم ثلاثين يوم متتابعة.

" ولو نذر شهرًا مطلقًا " يعني ما حدد محرم ولا رجب ولا غيره.

" أو صومًا متتابعًا غير مقيد بزمن: لزمه التتابع " قال: لله عليَّ أن أصوم عشرين يوم متتابعة إذًا يلزمه التتابع, لله عليَّ صوم شهر, الشهر متتابع إذًا يلزمه التتابع.

قال: " فإن أفطر لغير عذر: لزمه استئناف " أن يرجع ويأتي بثلاثين يوم متتالية إذا قال: لله عليَّ صيام شهر معناه أنه لابد أن يصوم ثلاثين يوم متتابعة, فلو أفطر من غير عذر يرجع يبدأ الثلاثين من جديد.

" وإن أفطر من غير عذرٍ لزمه استئنافه فلا كفارة " ليش بلا كفارة. ليش بلا كفارة؟ لأنه ما هو حدد زمن معين هو يقول: شهر, نوى ونذر شهرًا إذًا

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٢٤٩٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٢٤٩٥