تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الثالث مثله في الحكم وهو نذر المباح, لله عليَّ أن أشرب الماء, فإما أن يشرب أو يكفر كفارة يمين.

الرابع: نذر المكروه لله عليَّ أن أطلق. فنقول: إما أن تطلق وإما أن تكفر كفارة يمين والأفضل أن لا تطلق وأن تكفر كفارة يمين هذه أربعة.

" الخامس: نذر معصيةٍ " نذر الحرام, يعني أن ينذر لله المعصية. يقول: لله عليَّ أن أشرب الخمر, نقول: هذا النذر محرم.

" نذر معصية كشرب الخمر وصوم يوم العيد ونحوه فيحرم الوفاء به " هنا لا نقول له: إما أن تفعل المحرم وإلا تكفر, لا ما تفعل المحرم, فيحرم الوفاء به ويكفر " ويقضي الصوم " فين يقضي الصوم؟ يعني لو نذر قال: لله عليَّ نذر أن أصوم يوم العيد, صوم يوم العيد حرام ولا ينعقد, لو صام يوم العيد وأمسك من الصباح إلى المغرب فإن إمساكه يعني هباء لا قيمة له, هذا ليس بصوم.

فلو نذر وقال: لله عليَّ أن أصوم يوم العيد معناه نذر محرمًا, فما الحكم؟.

الحكم ألا يصوم يوم العيد وأن يصوم يوم آخر غير يوم العيد, ويكفر عن فوات اليوم. طيب نذر أن يشرب الخمر مثلاً نقول: ما تشرب الخمر. نقول: ما تشرب الخمر يحرم عليك شربها وتكفر عن هذا النذر الذي نذرت.

قال المصنف: " السادس: نذر تبرر " نذر البر ونذر الطاعة كصلاةٍ وصيامٍ ولو واجبين يقول: لله عليَّ نذر أن أصلي في الليل أن أصوم غدًا أو أن أصوم

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٢٤٩٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٢٤٩٣