لكن إن قالها على سبيل اللجاج والغضب يريد أن يتحدى يريد أن يمنع يريد أن يلزم يريد أن يؤكد, ما يقصد الفعل نفسه فعند ذلك إما أن يفعل الفعل وإما أن يكفر كفارة يمين.
قال المصنف: " الثالث: نذر مباح كـ لله علي أن ألبس ثوبي أو أركب دابتي فيخير أيضًا " إما أن يلبس الثوب وإما أن يكفر كفارة يمين.
نذرت لله أن أشرب الماء, فهذه مباحات, نذرت لله أن آكل العشاء, نذرت لله أن أبيت في البيت هذه كلها مباحات, فإما أن تفعل ما نذرت وإما أن تكفر كفارة يمين.
" الرابع: النذر المكروه " نذرٌ مكروه يعني أن ينذر شيئًا مكروهًا, كأن يطلق يقول: لله عليَّ أن أطلق زوجتي فلانة, هذا مكروه, فنقول في هذه الحالة: الأولى والسنة أن لا يفعل.
قال: " فيسن أن يكفر ولا يفعله " طيب إذا ما فعله إيش يسوي؟ يكفر كفارة يمين ولا يفعل هذا الطلاق.
إذًا باختصار نذر المكروه معناه إن نذر أن يفعل المكروه لا نحبذ له فعل المكروه, لكن إن فعل المكروه لا يكفر, وإن خالف نذره نكفر, طيب الآن عندنا كم نذر صار؟ صار عندنا النذر المطلق ماذا فيه هذا؟. كفارة يمين فقط.
طيب الثاني نذر اللجاج إما أن يفعل أو يكفر كفارة يمين.