أو قال: والله لا أكل في هذه البلد ثم أكل خارج البنيان لا يعتبر أكل فيها.
قال المصنف: " وفعل الوكيل كالموكل فمن حلف: لا يفعل كذا فوكل فيه من يفعله: حنث " قال: والله لا أشتري هذه السيارة ثم أرسل وكيلاً يشتري عنه هذه السيارة يعتبر حانث لأنه خالف اليمين فعل الوكيل الآن كفعله هو. قال المصنف: " باب النذر " ما هو النذر؟ هو إلزام المكلف المختار نفسه بما لا يغلب عليه في أصل الشرع.
أن يلزم الإنسان المكلف يخرج بهذا الصغير والمجنون إلزام المكلف نفسه مختارًا بأمرٍ غير لازمٍ بأصل الشرع, في أصل الشرع ليس بلازم لكن هو ألزم نفسه به نسميه نذر.
قال المصنف: " وهو مكروه لا يأتي بخير ولا يرد قضاء " نهى النبي - صلى الله عليه وسلم – وقال: «إن النذر لا يأتي بخير إنما يستخرج به البخيل».
قال: " ولا يصح " يعني النذر " إلا بالقول من مكلفٍ مختار " هذه ثلاثة شروط لا يصح النذر إلا بالقول هذا واحد من مكلف بالغ عاقل مختار غير مكره, إذًا باختصار لو أن الذي نذر صغير أو مجنون أو مكره أو نوى في قلبه النذر, كل هذا ليس بنذر.
قال: " وأنواعه المنعقدة ستة أحكامها مختلفة " النذر ستة أقسام
أحدها: " النذر المطلق " ما معنى المطلق؟ المطلق يعني غير محدد.