تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الشيخ: نعم هذا إذا كان من باب الخبر فتدخل في مسألة الغموس وغيرها, لكن لو قال مثلاً: والله لا مالي وسأحضره أو أني سآتي به أو كذا يعني أنشأ شيئًا فإنه ينبني عليه هذا.

قال: " و ليضربن فلاناً بمئة فجمعها وضربه به ضربة واحدة بر " لأنه ضربه بمائة, لكن إن قال: لا إن حلف ليضربنه مائة فما يصح أن يجمع مائة عصا ويضربه بها ضربة واحدة لأنه قال: سأضربه مائة يعني مائة ضربة.

" ومن حلف: لا يسكن هذه الدار أو ليخرجن أو ليرحلن منها: لزمه الخروج بنفسه وأهله ومتاعه المقصود " يعني أثاثه المقصود, إذًا انتبهوا لو قال: والله لا أسكن هذه الدار فخرج منها بنفسه ترك أولاده وترك الزوجة والعيال والأثاث؟ يعتبر ساكن وإلا لا؟ يعتبر ساكن. نقول: ما يصلح.

وكذلك لو قال: والله سأخرجن من هذه الدار أو لأرحلن من هذه الدار يقولون: ما يبر بيمينه حتى يخرج بنفسه وبزوجه وبولده وبأثاثه المقصود الذي يريده, وإلا ما يعتبر, أما مسألة إني لا أخرج إلا إن قصد لا أخرج من الباب فنعمل نيته, الآن كلامك في شخص ما عنده نية الكلام الآن ليس في النية.

طيب قال: " فإن أقام " أي هذا الذي حلف أنه سيخرج من الدار " فإن أقام فوق زمن يمكنه الخروج فيه عادة ولم يخرج حنث " لأنه حلف أنه يخرج من الدار ويرحل, فيلزمه أن يرحل, فإن مكث مدةً طويلة نقول: تلزمه الكفارة.

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٢٤٨٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٢٤٨٧