قال: " فمن حلف: لا ينكح " قال: والله لا أتزوج, ثم عقد عقد نكاح باطل يحنث وإلا ما يحنث؟. ما يحنث, ليش؟. لأنه لما قال: والله ما أنكح انصرف لفظ النكاح إلى النكاح الشرعي الصحيح.
فلو أنه عقد عقدًا باطلاً ما نعتبر أنه حنث , أو قال: " لا أبيع " حلف ألا يبيع. أو حلف ألا يشتري. ثم باع أو اشترى بيعًا باطلاً أو شراءً باطلاً. هل يكفر؟ لا ما يكفر؛ لأن تفسيرنا للبيع والشراء ينصف إلى البيع الشرعي الصحيح ليس الباطل؛ لأن بيع الباطل ليس شرعيًا.
يقول: " فعقد عقدًا فاسدًا لم يحنث لكن لو قيد يمينه بممتنع الصحة كحلفه: لا يبيع الخمر ثم باعه: حنث بصورة ذلك ".
قلنا: لو قال: والله لا أبيع انصرف إلى البيع الصحيح أما البيع الباطل ما يؤثر, لكن لو قال: والله لا أبيع الخمر ينصرف إلى أي بيع خمر إلى البيع الصحيح للخمر؟. ما في بيع صحيح للخمر. إذًا انصرف إلى صورة البيع.
إذًا هو ما قصد البيع الصحيح الشرعي في مسألة الخمر لكن قصد, صورة البيع, فلو أنه باع خمرًا قلنا: هذا البيع باطل وحرام وآثم ولكن كفر عن يمينك مع كونه باطل ومع كون هذا التصرف حرام.
قال: " فإن عدم الشرعي فالأيمان مبناها على العرف. فمن حلف: لا يطأ امرأته: حنث بجماعها " لأنه لو قال واحد: والله لا أطأ المرأة إيش يقصد من هذا؟.