تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لكن لو لم يعين زمنًا معينًا وقال: والله سأسافر, متى يلزمه السفر ومتى يكون أنه حنث في يمينه وترك السفر؟ معناه إنه إذا تعذر هذا الفعل قلنا الآن استحل, لكن ما دام أنه لم يعين وقتًا وهناك متسع والاحتمال مازال قائم أن يفعل هذا الفعل فإذًا لا يحنث حتى يتعذر هذا الفعل.

قال المصنف: " وإلا " يعني اكتب عندها وإن لم يعين وقتًا " لم يحنث حتى ييأس من فعله " كيف ييأس من فعله؟ قال: " بتلف المحلوف عليه " إما أن يتلف المحلوف عليه " أو موت الحالف ".

إذًا هذا الذي قال: والله سأسافر, متى نتيقن ونأس من سفره إذا مات علمنا الآن أنه عليه كفارة يمين, إنه حنث في يمينه.

لو قال: والله سأسافر بهذه السيارة, لاحظوا الآن ما حدد وقت زمن, جاء الغد ما سافر بعد الغد ما سافر الشهر اللي بعده ما سافر, سنة جاءت وما سافر, متى نقول هو حانث؟.

بأحد أمرين: إما أن يموت هو أو تتلف السيارة.

إذا تلفت السيارة ألا نقول في هذه الحالة إنه يئسنا من سفره بها؟.

(ملحوظة انقطع الصوت)

هل عليه كفارة أم لا؟ ما دام قائم إن شاء الله ما عليه كفارة, يقول المصنف بشروط ما هي الشروط؟.

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٢٤٦٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٢٤٦٠