تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لكن هذه اليمين مثل اللغو لا قيمة لها, يعني ليس فيها إثم وليست منعقدة بمعنى لا توجب الكفارة.

أما إن تعمد أن يحلف على ماضٍ كاذبًا فهذا هو المحرم وهو يمين الغموس, على العموم الغموس ليس فيه كفارة واللغو ليس فيه كفارة وليس هناك كفارة إلا في المنعقدة.

(المتن)

الخامس: الحنث بفعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله.

(الشرح)

الحنث الشرط الخامس الحنث ثم عرف الحنث وبينه ما هو الحنث؟ قال يعني باختصار هو مخالفة اليمين, كيف يخالف اليمين؟ بأن يفعل ما حلف على تكره أو يترك ما حلف على فعله, الله سأذهب الحنث فيه والله سيذهب كيف؟ ألا يذهب, والله لا أذهب الحنث فيه بأن يذهب.

(المتن)

فإن كان عين وقتًا تعين.

(الشرح)

يعني لو حلف على شيءٍ في وقتٍ معين تعين هذا الوقت, قال: والله سأسافر غدًا, إذًا متى يكون حانثًا؟ إذا لم يسافر في الغد, قال: والله سأسافر غدًا فسافر بعد غدٍ يكون حانث.

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٢٤٥٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٢٤٥٩