إذًا الثامن: أن يكون التيمم بالتراب، ويُشترط للتراب:
واحد: أن يكون طهور، طيب طهور يخرج إيش؟ يخرج النجس، فما يصح أن يتيمم به، يخرج شيء ثاني؟ الطاهر، ما هو الطاهر؟ فيه تراب طاهر؟ إي نعم، طبعًا هذا.
على المذهب: يقولون التراب إذا استُعمل في رفع الحدث، الماء إذا استُعمل في رفع الحدث يمكن أن يُستعمل مرة ثانية؟ على المذهب: لا، يقيسون عليه التراب، وهذا إشكال والله على هذا القياس، على العموم هكذا جاءت، أمرنا إلى الله، فيقيسون التراب على الماء، ويقولون: كذلك إذا استُعمل التراب في رفع الحدث فإنه يصبح طاهر.
«أو اختلط بشيء فخرج عن اسمه» التراب، إذًا التراب طهور يخرج النجس ويخرج الطاهر على المذهب، «مباح» يخرج المحرم كالمغصوب، «غير محترق» وإذا كان محترق ما يصح؛ لأنه يشبه عندهم الماء المتغير.
«له غبار» ما هو الدليل؟ قالوا: لأن الله ذكر فقال: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ فإذا كان لا غبار له، فإذًا ما مُسح بشيء منه، مادام الله أمر امسحوا بشيء منه، معناه: فيه شيء يُمسح به، ما هو هذا؟ الغبار، هكذا فهموا، أنه ما لا غبار له فإنه لا يُمسح بشيء منه.