لذلك قال المصنف: «وجب غسل ثوبه» يعني: أولاً، «ثم إن فضل شيء غسل بدنه» وإن ما فضل: يتيمم عن البدن، «ثم إن فضل شيء تطهر به وإلا تيمم».
ويقولون: الإمام نص على هذا، على تقديم النجاسة، تطهير النجاسة أولى من رفع الحدث، التخلص من النجاسة مقدم، ولهذا قدموا نجاسة الثوب ثم نجاسة البدن ثم الحدث.
قال المصنف: «ويصح التيمم لكل حدثٍ» واحد «وللنجاسة على البدن بعد تخفيفها ما أمكن» اثنين، أنا ذكرت كم؟ قلت: أن التيمم ينوب عن ثلاثة، والمصنف قال اثنين؛ لأنه جمع الوضوء والغسل في قوله: «عن الحدث»، «وللنجاسة على البدن بعد تخفيفها ما أمكن» بعد التخفيف، معناه: أن النجاسة اللي على البدن أول ما يلجأ إليه قبل التيمم: أن يأتي بحجر أو بخرقة ويمسح هذه النجاسة، ثم ما بقي من النجاسة على البدن ولم يزله الحجر ولا الخرقة يتيمم عنه، فلو لم يفعل ذلك: ما يصح تيممه، قال: «فإن تيمم لها قبل تخفيفها لم يصح» أي: التيمم.
«الثامن» من الشروط، «أن يكون بتراب طهور» واحد، صفات التراب أو شروط التراب، طهور، الثاني: «مباح»، الثالث: «غير محترق»، الرابع: «له غبار يعلق باليد».