تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال المصنف: «فإن لم يجد ذلك» أي: الماء والتراب، فإن لم يجد لا ماءً ولا ترابًا، «صلى الفرض فقط على حسب حاله» يعني: بدون وضوء وبدون تيمم. «ولا يزيد في صلاته على ما يجزئ» يعني يأتي بالشروط وإلا ما يأتي؟ والأركان والواجبات والسنن؟ المصنف يقول: لا يأتي بها، يقتصر على ما يجزئ، يعني ما يأتي بالسنن، ما يأتي بها وجوبًا أو استحبابًا؟ استحبابًا، ولهذه العبارة قد يُفهم منها الوجوب، اكتب عندها: "ولا يزيد أي: استحبابًا في صلاته على ما يجزئ".

«ولا إعادة» إذًا هذا الأخير نسميه فاقد الطهورين، فاقد الماء والتراب، كيف يصلي؟ يصلي بدون وضوء وبدون تيمم، إلا أن المصنف ذكر مسألة أخرى، قال: لكن مثل هذا يقتصر على الواجبات، لا يأتي بالسنن لماذا؟ نقول: لأنه ليس على طهارة، أليس كذلك؟ تكلم عن سنن الصلاة الآن، فيصلي الفرض فقط، وإذا صلى الفرض اقتصر فيه على الفرائض فقط.

لكن هذا الكلام يعني خلاف للجمهور وخلاف لبعض أئمة المذهب، ولهذا قال في شرح العمدة اكتبوا هذه العبارة: "ويتوجه فعل ما شاء" كيف؟ يعني: من الفرائض ومن السنن، إيش يعني يتوجه؟ يتوجه يعني يكون وجيهًا، بس هم عباراتهم دقيقة، ما قالوا عنه لأن ما جاءت رواية عن الإمام أحمد، ولا قالوا في وجه؛ لأنه ما جزم به بعض الأصحاب، لكن يقول: وهو وجيه، لو قيل بهذا: فهو يعتبر وجه؛ لأنه غير مجزوم به، "ويتوجه فعل ما شاء، وعليه تقي

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٢٤٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٢٤٧