يمكن أن يجمع بينها، فهم نظروا نظرة أخرى، قالوا: إن النجاسة التي على الثوب ليس لها بدل في التطهير، فيقدمها يغسلها بالماء.
طيب النجاسة التي على البدن لها بدل في التطهير؟ التيمم، الحدث له بدل في التطهير عن الماء؟ التيمم، فالتيمم في المذهب، أنتم تعرفون أن التيمم ينوب عن ماذا؟ ينوب عن الغسل وينوب عن الوضوء، هذا ما فيه إشكال، الثالث: وهذا الذي ذهب إليه الحنابلة: أنه ينوب عن نجاسة البدن.
أصبح التيمم ينوب عن كم شيء؟ عن الوضوء، والغسل، ونجاسة البدن، نجاسة البدن هذا الذي ينازع فيه، الذي ورد في النصوص: أن التيمم ينوب عن الوضوء ما فيه إشكال، ينوب عن الغسل، ما فيه إشكال، لكن عن نجاسة البدن؟ ما ورد ذلك، يعللون لذلك تعليل، يقولون: النجاسة التي على البدن هي تشبه الحدث، فمادام أن التيمم ناب عن الحدث الذي على البدن ينوب عن النجس الذي على البدن، هذا تعليلهم.
ولا أريد أن أقول: في النفس منه شيء، ما قلت هذا، لكن على العموم هم يرون هذا، بناء على هذا الذي يقول أن هذا مبني على ذك، الحكم الآن الذي ذكره المصنف مبني على الأصل الذي ذكرت الآن، فبناء على هذا إذا كان عنده نجاسة على الثوب، هذه ما يستطيع التيمم عنها، وعنده نجاسة على البدن يمكن أن يتمم عنها، وعنده حدث يمكن أن يتيمم عنها.