- إما أن يكون طيرًا.
- وإما أن يكون سبعًا يعدو على الأرض.
(المتن)
فتعليم الكلب والفهد بثلاثة أمور: بأن يسترسل إذا أرسل. وينزجر إذا زجر. وإذا أمسك لم يأكل. وتعليم الطير بأمرين: بأن يسترسل إذا أرسل. ويرجع إذا دعي.
(الشرح)
لاحظوا لم يشترط في مسألة الطير أنه إذا أمسك لم يأكل؛ لأن الطيور لا تستطيع أن تتعلم هذا الشيء, وإنما تأكل.
(المتن)
ويشترط: أن يجرح الصيد فلو قتله بصدم أو خنق: لم يبح.
(الشرح)
وهذا يقال في السهم ويقال حتى في الكلب ويقال أيضًا حتى في الصقر, لو عدى الكلب خلف الصيد فصدمه فمات من الصدمة ما جرحه ما عضه فهل يباح؟ لا, ما يباح لأنه ما قتل بحدٍ.
(المتن)
الثالث: قصد الفعل وهو: أن يرسل الآلة لقصد الصيد فلو سمى وأرسلها لا لقصد الصيد أو لقصده ولم يره.
(الشرح)