طيب الأول دعونا في الأول, الأول: ما له حدٌ يجرح كسيفٍ وسكينٍ وسهم, إيش نشترط في هذا؟ أن يكون له حد ونشترط شرط آخر فيه, نشترط فيه أن يصيبه بحده لا يصيبه بعرضه, رميت السهم لابد أن يصيب الحد من هذا السهم يصيب الصيد, لكن لو أن السهم انحرف فضرب بعرضه ضرب رأس الغزال فمثلاً فقتل.
الآن قتل بآلة حادة ولا آلة ثقيلة؟ قال: قتل بمثقل فلا يحل, لابد أن يجرحه أما إن صدمه ومات بالصدمة فلا.
(المتن)
الثاني: جارحة معلمة: ككلب غير أسود.
(الشرح)
طيب كلبٍ غير أسود, يقول: الكلب الأسود لا ما يجوز يستثنى الكلب الأسود؛ لأنه ورد في الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم – أمر بقتل الكلب الأسود وقال: «إنه شيطان» , فكيف يصاد بالشيطان, فصيد الشيطان لا يحل, هذا هو ما ذهب إليه.
(المتن)
وفهد وباز وصقر وعقاب وشاهين.
(الشرح)
كل هذه جوارح إذًا لا ننسى أن الجارحة نوعان: