تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قصد الإرسال, لو انطلق السهم بدون قصد فأصاب لا يعتبر صيدًا أو انطلق الكلب بنفسه رأى مثلاً غزال أو رأى صيدًا فذهب يعدو خلفه وقتله ما أرسله أنت لا يعتبر صيدًا, إذًا قصد الإرسال لابد منه.

الشرط الرابع: التسمية, وهي قول بسم الله عند إرسال الآلة, يعني صار رمي بالسهم أو إرسال الكلب.

(المتن)

أحداها: كون الصائد أهلاً للذكاة حال إرسال الآلة ومن رمى صيدًا فأثبته ثم رماه ثانيًا فقتله: لم يحل.

(الشرح)

طيب لماذا لم يحل؟ لأنه لما رمى صيدًا فأثبته, إيش يعني أثبته؟ يعني سقط حبس ما استطاع أن يهرب فأدركته الآن وهو حي الواجب إيش؟ ترميه مرة ثانية ولا تذكيه؟ أصبح مقدور عليه يذكى.

فلو رماه مرة أخرى أصبح ميتًا أو تركه ينزف حتى يموت أصبح ميتًا, هذا معناه.

(المتن)

الثاني: الآلة وهي نوعان: ما له حد يجرح به كسيف وسكين وسهم.

(الشرح)

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٢٤٤٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٢٤٤٤