تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(الشرح)

إذًا كل آلة حادة كل ما يذبح ويجرح فهذا يجوز الذبح به إلا سن الظفر لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ما أنهر الدم فكل ليس السن» , يعني إلا السن والظفر.

(المتن)

الثالث: قطع الحلقوم والمريء ويكفي قطع البعض منهما.

(الشرح)

يعني لا يشترط إبانتهما أن تقطع فلو قطع بعض الحلقوم وبعض المريء صح ذلك والأفضل إبانتها قطعها بالكامل خروجًا من الخلاف؛ لأن بعض أهل العلم يقول: لا تصح لابد من قطعها كاملةً.

(المتن)

فلو قطع رأسه حل.

(الشرح)

يقصد بهذا لو قطع رأسه سواء من الأمام أو من الخلف, يقول: حل ذلك؛ لأنه يتحقق بقطع الرأس كاملًا قطع الحلقوم وقطع المريء يتوفر في ذلك.

(المتن)

ويحل ذبح ما أصابه سبب الموت: من منخنقةٍ ومريضة وأكيلة سبعٍ وما صيد بشبكة أو فخٍ.

(الشرح)

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٢٤٣١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٢٤٣١