تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كيف هذا؟ صورة هذا إيش؟ أنا الآن سأمثل بشيئين:

إذا اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه صورة ذلك اضطر إلى طعام عند الغير؟ وإلا اضطر إلى مثلاً بطانية عند الغير غطاء عند الغير؟ إيش يريد المصنف الآن هنا؟ الثاني, يقول: " ومن اضطر إلى نفع مال الغير " يريد منفعة هذا الغطاء فقط ما يستهلك الغطاء, يريد منفعة الملابس كأن يكون في ليل أو في برد فيحتاج إلى غطاء.

وغيره عنده هذا الغطاء فاحتاج إلى منفعة هذا الغطاء هذا هو منفعة مال الغير, مع بقاء العين, معناه أنه في الصباح يرد هذا الغطاء إذا صاحبه ويبقى له.

طيب إذا اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه وجب على ربه يعني على صاحب هذا الغطاء مثلاً بذله مجانًا بدون عوض, لأنه يصبح بذله الآن واجب عليه فلا يأخذ عليه عوض، لكن إذا اضطر إلى طعام الغير هل له أن يأخذه منه أو لا؟ نفصل: نقول: إن كان الغير كذلك يحتاج إلى هذا الطعام وسيهلك بدونه فهو أولى به, لكن إذا كان زائد عن حاجته يجب عليه أن يبذله, كذلك لو كان ماء مثلاً, أصابه العطش وسيموت من العطش وعند الغير زائد عن حاجته, يجب عليه أن يبذل هذا المال, لكن إذا ما كان عنده ماء يزيد عن الحاجة عنده ماء على قدر الحاجة فإن بذله للغير هلك هو, لا يجب بذله هنا.

(المتن)

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٢٤٢٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٢٤٢٥