تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ما كان طاهرًا ليس بنجس وما كان غير مضر, فالضار كالسم مثلاً لا يجوز, لماذا لا يجوز؟ لأنه مضر, فإذا اختل شرط من هذين الشرطين فإن الطعام يحرم.

قال: " حتى المسك ونحوه " يقول: حتى المسك يباح, لماذا ذكر المسك؟ يعني المقصود مما لا يؤكل في العادة, كل شيءٍ طاهر ولا يضر فإنه يباح أكله ولو كان في العادة غير مأكول, ولو كان الناس في العادة لا يأكلونه ولو تصورنا أن بعض أوراق الأشجار طاهرة ليست نجسة وليس فيها ضرر والناس لا يأكلونها في العادة فلو أكلها إنسان جاز ذلك وحل.

ثم انتقل المصنف بعد ذلك إلى الأطعمة المحرمة فقال.

(المتن)

ويحرم النجس: كالميتة والدم ولحم الخنزير. وكذا والبول والروث ولو طاهرين. ويحرم من حيوان البر الحمر الأهلية.

(الشرح)

قوله: ويحرم النجس هذا تفريعٌ على ما مضى لأنه قال: يباح الطاهر فعلمنا أن النجس لا يباح, الآن يفصل المصنف ويبين بالتفصيل.

فقال: " ويحرم النجس " ثم مثل بالنجاسات, قال: " كالميتة والدم ولحم الخنزير " ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ﴾ [البقرة:173] , قال: " وكذا البول والروث " يعني يحرمان, قال المصنف: " ولو طاهرين " يعني

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٢٤١٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٢٤١٢