تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الشرب وفي التعزير, وطلبنا الإقرار مرتين في ماذا؟ في السرقة لأن فيها قطع, وطلبنا أربع إقرارات في الزنا.

قال المصنف: " ويعتبر ثبوته ببينةٍ أو إقرار مرتين " لكن لو أقر مرة واحدة على نفسه أنه قطع طريقًا ما يعتبر هذا, إذًا نعتبر أولًا الثبوت, ثبوته هذا رقم واحد والحرز هذا رقم اثنين, بأن يأخذه من يد مستحقه وهو بالقافلة يعني يعرضون إلى قافلةٍ فيأخذون منها الأموال تعتبر حرز, الأموال داخل القافلة حرز.

ثلاثة: النصاب, أن يأخذوا مالًا يبلغ النصاب, كم النصاب؟ ربع دينار أو ثلاثة دراهم, ربع دينار تساوي ثلاثة دارهم هذا في العهد القديم في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم – هكذا كان؛ لأن كان الدينار يساوي اثنا عشر درهم, فربع الدينار يساوي ثلاثة دراهم.

قال: " ولهم أربعة أحكام " ما هي هذه الأحكام؟.

(المتن)

1 ــــ إن قتلوا ولم يأخذوا مالًا تحتم قتلهم جميعًا.

(الشرح)

هذا الأول قتلوا ولم يأخذوا المال نقتلهم فقط. الحالة الثانية.

(المتن)

2 ـــ وإن قتلوا وأخذوا مالًا.

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٢٣٨٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٢٣٨٠