قال المصنف: " ويجتمع القطع والضمان " يجتمع القطع على السارق قطع يد السارق مع الضمان معناه أنه السارق إذا سرق قطعنا يده بتوفر الشروط, طيب إذا قطعنا يده المال الذي سرقه لا نطالبه لا, بل نطالبه بذلك.
لذلك قال: " يجتمع القطع والضمان فتقطع يده ويضمن المال الذي سرقه فيرد ما أخذه لمالكه ويعيد ما خرب من الحرز " إذًا نطالبه بالمال الذي سرقه وكل ما أفلته في هذه السرقة يلزمه ضمانه مع القطع.
قال: " وعليه أجرة القاطع وثمن الزيت " الزيت المغلي الذي سنحسمه به, معناه أنه في ثلاثة أشياء تلزمه:
الأول: إقامة حد القطع عليه.
والثاني: ضمان الأموال التي أخذها, أو أتلفها.
الثالث: الأجرة التي ستلزم أجرة القاطع الذي سيقع يده أو رجله في القطع الثاني وكذلك ثمن الزيت الذي نحتاجه؛ لأنهم قالوا: إن هذا القطع وهذه الأجرة إنما وجدت بسببه فهو الذي يتكلفها.
(المتن)
باب: حد قطاع الطريق.
(الشرح)
قطاع الطريق من هم قطاع الطريق؟ عرفهم المصنف فقال.