تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لكن اليوم الطب إذا كان هناك عنده طريقة أخرى لسد أفواه العروق ومنع النزيف وإيقاف نزيف فيلجأ إليها؛ لأن مسألة غمس يد المقطوع في الزيت المغلي ليست هي مسألة تعبدية وإنما هي وسيلة لإيقاف النزيف, فإن استطعنا إيقافه بوسيلة أخرى أفضل لا حرج ولا بأس.

قال: " وسن تعليقها في عنقه ثلاثة أيام إن رآه الإمام " يعني أن هذا ليس أمرٌ واجب وإنما هو متروك لرؤيا الإمام ورؤية الإمام مبنية على المصلحة, فإن كانت المصلحة في مثل هذا الفعل وكان هذا أدرع فلا بأس لذلك, قالوا أيضًا: فعله عليٌ برجلٍ سرق.

يقول: " فإن عاد " إلى السرقة يعني " قطعت رجله اليسرى " من أين تقطع؟ قال: " من مفصل كعبه بترك عقبه " ما هو العقب؟ يعني المكان الذي سيقع عليه في آخر القدم, فمعناه أن الرجل لا تقطع من المفصل فتكون الرجل المقطوعة أقصر من الرجل الأخرى لا, وإنما يقطع المشط ويبقى العقب فتكون طول الرجل المقطوعة مثل طول الرجل الأخرى التي لم تقطع.

قال: " بترك عقبه " وهذا روي عن علي - رضي الله عنه - أنه كان يقطع من شطر القدم أي من نصف القدم وترك له عقبة يمشي عليها.

" فإن عاد " يعني إلى السرقة مرةً أخرى ثالثة لم يقطع وحبس حتى يموت أو يتوب أو تعلم توبته ويغلب على الظن أنه تائب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٢٣٧٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٢٣٧٧