السابع: ثبوتها إما بشهادة عدلين ويصفانها ولا تسمع قبل الدعوى أو بإقرار مرتين.
(الشرح)
طيب كيف يثبت حد السرقة؟. أو نقول: لا نقيم السرقة حتى تثبت السرقة؟. قال: ثبوتها إما بشهادة عدلين وهذا الطريق " ويصفانها " يعني العدلين لابد أن يصفا السرقة " ولا تسمع قبل الدعوى " يعني لا تسمع الشهادة " قبل الدعوى " يعني قبل مطالبة صاحب المال.
إذا طالب صاحب المال بالمال فإنها تسمع الشهادة، لكن قبل ذلك لا، الطريقة الثانية بثبوت السرقة الإقرار، بإقرارٍ مرتين، لابد أن يقر على نفسه أنه سرق مرتين.
لكن مر معنا في الزنا لابد أن يقر على نفسه بأنه زنا كم مرة؟. أربع مرات، طيب عندنا حدود أخرى في القذف لابد أن يثبت القذف يعني بإقراره عن نفسه كم مرة؟ مرة واحدة.
طيب إيش غيرها؟. السكر إذا أقر على نفسه مرة واحدة في حالة ثالثة كذلك، التعزير ما يوجب التعزير إذا أقر على نفسه مرة واحدة، إذًا عندنا إقرار أربع مرات وهذا في الزنا وعندنا إقرار مرتين وهذا في السرقة، وعندنا إقرار مرة واحدة وهذا في القذف وفي السكر لماذا؟. لأن هذه أغلظ.