تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال المصنف: " ولا يرجع حتى يقطع " يعني لا يرجع عن الإقرار ومر معنا هذا الكلام، قلنا: إذا أقر على نفسه ثم رجع عن إقراره، في حد من حدود الله يسقط هذا الحد وإلا ما يسقط؟. يسقط، لماذا؟. ما هو التعليل وجود الشبهة إذا رجع وجود الشبهة الآن فلا يقام عليه الحد، هذا إذا رجع عن إقراره.

إذا كان الحد ثبت بالإقرار لكن لو ثبت بالشهادة لا ننظر إلى رجوع عن إقرار أو غير ذلك.

قال: " الثامن: مطالبة المسروق منه بماله " ما معنى هذا؟. شخص سرق لا نقطع يد السارق حتى يطالب صاحب المال، ما هو السبب؟. السبب لكي ننفي الشبهة، كيف ننفي الشبهة؟.

لأننا لو لم يطالب صاحب المال بالمال فإنه يحتمل أن يكون هذا السارق سرق شيئًا مباحًا له، يعني صاحب المال أصلاً وهبه هذا المال، فمن ذلك إن طالب علمنا أن صاحب المال أصلاً لم يهبه.

لكن لو أن صاحب هذا المال وهبه هذا المال ونحن لا نعلم وسرق هذا المال وهو لا يعلم أن هذا المال أصلاً مباح له وأن صاحبه وهبه إياه فنقطعه في مالٍ مباح له؟. ما يصح هذا الكلام.

قال المصنف: " ولا قطع عام مجاعة غلاء " إذا حصل مجاعة لو سرق الناس في هذه الحالة لا يقطعون لماذا؟. لأن هذه تعتبر ضرورة نسأل الله

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٢٣٧٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٢٣٧٤