قال: وكذلك الزوجة لو سرق من مال الزوجة يقول: كذلك هذه شبهة لأنه قد يتباسط الرجل مع الزوجة في المال فيعتبر أنه لو أخذ من مالها فإنه يبالح هذه، فهذه نقول: شبهة باعتقاده أنه يحل له أخذ مال زوجته شبهة.
لكن نفهم من هذا أنه إذا قلنا: إن هذه شبهة تسقط قطع اليد، لكن هل تسقط التعزير؟. لا، هل تسقط المطالبة بالمال ورد المال كما كان؟. لا طبعًا، يلزمه أن يرد المال وأن يعيده إلى صاحبه ويعزر إلا رأى الحاكم ذلك.
(المتن)
ولا بسرقته من مال له فيه شرك أو لأحد ممن ذكر.
(الشرح)
يعني أحدٍ ممن ذكر من أصوله أو فروع، يقول: " ولا بسرقة من مال له فيه شرك " يعني هو شريك مثلاً في هذه المؤسسة فسرق من هذه المؤسسة التي هي شريكٌ، أليس له مال في هذه المؤسسة؟.
الجواب: نعم، هذه شبهة تسقط القطع لكن لا تسقط التعزير والعقوبة.
يقول: " أو لأحدٍ ممن ذكر " يعني لأحدٍ ممن ذكر له فيه شرك كأن تكون هذه المؤسسة ولده شريكٌ فيها أو أبوه شريكٌ فيها أو زوجه شريكٌ فيها، فإن سرق من هذه المؤسسة القطع نعم لن يقام لكن يعزر ويعاقب بشيءٍ آخر.
(المتن)