تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإن هتك الحرز أحدهما ودخل الآخر فأخرج المال: فلا قطع عليهما ولو تواطأ.

(الشرح)

واضحة الصورة أحدهما هتك الحزر والثاني أخذ المال، يعني وزعوا الجريمة بينهم يقول: فلا قطع على أحدهما، طبعًا هناك عقوبة هناك تعزير لماذا؟ قالوا: لأنه الأول لم يسرق والثاني لم يهتك الحرز يعني ما توفرت أركان الجريمة من الجميع، لكن يقول الموفق في " الكافي " ويحتمل أن يقطعا إذا كانا شريكين، يعني إذا كانا شريكين وتواطئوا على هذا يقطعان يعني القول الثاني الذي يراه الموفق أنه هذا محتمل في المذهب أن يكون قولًا يعني يكون وجه في المذهب أن يقطع إذا تواطئوا على ذلك.

لكن إذا حصل هذا بغير تواطؤ بغير اتفاق يمكن أن يكون كلام المصنف على وجهه.

(المتن)

السادس: انتفاء الشبهة: فلا قطع بسرقته من مال فروعه وأصوله.

(الشرح)

فروعه أولاده أصوله آبائه وأجداده، والشبه سبق أن ذكرنا أن الحدود تدرأ بالشبهات وهذا بالإجماع، فالإنسان له شبهة في مال ولده لأنه يعتقد أنه يملك ما يملكه الولد، وله شبهة في مال أبيه لأنه يعتقد أن له نفقة في مال أبيه.

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٢٣٧١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٢٣٧١