إلا إذا وطئ أمة له فيها شرك: فيعزر بمائة سوط إلا سوطًا.
(الشرح)
هذه الصورة الأولى التي تستثنى ولهم في هذا أثر عن عمر أنه فعل ذلك.
(المتن)
وإذا شرب مسكرًا نهار رمضان: فيعزر بعشرين مع الحد.
(الشرح)
وهذه الصورة الثانية ولهم في هذا أيضًا أثر عن علي - رضي الله عنه -، إذًا هاتان الصورتان فقط تستثنى وإلا الحكم عندهم أنه عشرة أسواط أن لا تزيد، إلا في هذا، إذا وطأ الأمة وهو له فيها شرك، يعني يملك نصفها مثلاً فيعزر بما دون المائة تسعة وتسعين.
فإذا شرب مسكر في نهار رمضان فيعزر بعشرة وعشرة لماذا؟. عشرة لأي شيء؟. عشرة تعزير وعشرة لحرمة نهار رمضان.
(المتن)
ولا بأس: بتسويد وجه من يستحق التعزير والمناداة عليه بذنبه.
(الشرح)
يقول: لا بأس بهذا، من أنواع التعزير أن يعزره بتسويد وجهه والمناداة عليه بذنبه، يقال: فلان فعل كذا وكذا، إذا رأى الحاكم ذلك.
(المتن)
ويحرم حلق لحيته وأخذ ماله.