حدود مثلاً، فيقولون: التعزير يمكن أن يزاد عن العشرة الأسواط لكن لا يبلغ به المقدر.
يعني إذا قلنا: إن الزنا حده مائة جلدة فلو وقع إنسان فيما هو دون الزنا يمكن أن يعاقب بإيش؟. بجلد لكن لا يبلغ المائة جلدة.
إذا كان الخمر ثمانين جلدة شرب الخمر ثمانين جلدة، إذا لم يشرب الخمر لكن تعامل معها مثلاً فيعزر بما دون الثمانين.
ولهذا قال الموفق وصاحب الفروع ابن مفلح: يحتمل كلام أحمد والخرقي ألا يبلغ بجناية حدٍ مشروعًا من جنسها ويزيد على حدٍ من غير جنسه.
إذًا المعنى يصبح أن المقصود طبعًا أنا أتكلم عن الرأي الثاني أما المذهب لا يزيد عن عشرة أسواط إلا فيما استثنى، الآن سيتثني مسألة أو مسألتين.
لكن القول الثاني أنه لا يزيد على حد مثله، إذا كانت جنايته تتعلق بالنساء قريبًا من الزنا لم تبلغ الزنا فلا نعاقبه تعزيرًا بمائة جلدة، وإذا كانت عقوبته أو جريمته تتعلق بالخمر فما نبلغ بها حد الخمر لأن التعزير أقل من الحد، فهمنا هذا الكلام؟.
القذف مثلاً القذف ثمانين جلدة فلو شتم بغير زنا إيش نوجب عليه؟. يعزره بما يرى لكن لا يبلغ به حد الثمانين هذا الرأي الثاني، أما المذهب يقول: لا يزاد على عشرة أسواط إلا في صورتين:
(المتن)