(الشرح)
لا يجوز أن يعزره بحلق اللحية؛ لأن حلق اللحية حرام، قال: وأخذ ماله، لا يعزره بأخذ ماله، وأخذ المال التعزير بأخذ المال ورد فهي فيها نظر فيها خلاف، من أهل العلم من يجيز التعزير بأخذ المال.
(المتن)
ويحرم الاستمناء باليد على الرجال والنساء.
(الشرح)
والاستمناء طبعًا فيه التعزير لأنه ليس من الزنا.
قال: " فصل: ومن الألفاظ الموجبة للتعزير قوله لغيره: يا كافر يا فاسق يا فاجر يا شقي يا كلب يا حمار يا تيس يا رافضي يا خبيث يا كذاب يا خائن يا قرنان يا قواد يا ديوث يا علق " هذه كلها شتائم فهذه توجب التعزير ليست رمي بالزنا.
قال: " ويعزر من قال لذمي: يا حاج " شبهه بحاج بيت الله " أو لعنه بغير موجب " يعني لعنه بما لا يستحق اللعن، من الذي لا يستحق اللعن؟.
الصحيح أنه لا يلعن من لا يستحق اللعن، لكن الذي يستحق كأن يفعل ما يوجب اللعن فيلعن لعنًا عامًا، يقال: لعنة الله على الظالم، لعنة الله على الفاسق، وهكذا.