القاضي، قد يرغب في أن يعزره هو وأن يعاقبه هو وأن يربيه هو بطريقته، فلذلك لا يعزر الولد إلا بطلب الوالد.
(المتن)
ولا يعزر: الوالد بحقوق ولده. ولا يزاد في جلد التعزير على عشرة أسواط.
(الشرح)
نحن قلنا: إن الوالد لا يقتل بولده لا يقام عليه الحد بالولد فكذلك لا يقام عليه التعزير بالولد.
" ولا يزاد في جلد التعزير على عشرة أسواط " لحديث «لا يضرب أحدًا فوق عشرة أسواط إلا في حدٍ من حدود الله»، فقالوا: إذًا التعزير يكون في حدود العشرة أسواط.
وهذه مسألة حصل فيها نزاع وخلاف كبير داخل المذهب وخارج المذهب، وعن الإمام أحمد أنه لا يبلغ به الحد، ويؤولون هذا الحديث يفسرونه على حالات أخرى ويقولون: لا يجلد فوق عشرة أسواط فقط لا يزيد عن هذا، لكن يحملون هذا على غير المقدر يعني على غير العقوبات التي وردت فيها