تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(الشرح)

يقول: وهو من حقوق الله تعالى لا يحتاج في إقامته إلى مطالبة؛ لأنه للتأديب فللإمام إقامته إذا رآه، وله أيضًا تركه إن جاء تائبًا معترفًا مظهر الندم والإقلاع.

له أن يترك إذًا التعزير ليس واجبًا إن رأى الإمام أن يقيمه عليه أقامه وإن رأى أن يتركه تركه.

ولهذا الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: «إن لقيت امرأة فأصبت منها ما دون أن أطأها»، يعني وقع في معصية مع المرأة لكن ما وقع في الزنا لم يصل للحد، فقال له النبي: «أصليت معنا؟. قال: نعم، قرأ عليه إن الحسنات يذهبن السيئات»، ما أقام عليه التعزير، ليش؟. لأنه جاء نادمًا، فإذًا القضية ترتبط باجتهاد الإمام فمن ندم فللإمام أن يترك تعزيره.

قال: " إلا إذا شتم الولد والده فلا يعزر إلا بمطالبة والده " معنى هذا نقول: إذا شتم الولد والده أليس هذه عقوق؟. الجواب: نعم هذا عقوق. طيب ليش ما يعزر؟. يقول: يعزر إن طالب الوالد للتعزير عزر وإن لم يطالب لا يعزر.

طيب ليش ما يعزر؟. لأن للوالد تعزيره بنفسه، وتأديبه نفسه، إذًا ليش ما نعزر الولد إذا عق أباه؟. لأن الوالد قد لا يريد لا يرغب أن يعاقب من قبل

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٢٣٥٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٢٣٥٩