تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

واجب، إلا أنهم يفسرون الوجوب هنا ليس بالوجوب الوجوب اللغوي، يعني مؤكدٌ، لما نقول هذا واجب عليك، قد أقصد بذلك واجب شرعي، يعني: يثاب فاعله ويعاقب تاركه، وقد يراد بالواجب كما هو؟ المؤكد، شيء مؤكد، الناس يقول بعضهم لبعض أتعبتك، يقول: لا أبدًا، واجب علينا، ما يقصد واجب علينا ربنا أوجبه؟ لا، يقصد أنه يتأكد في حقك أن نفعله معك كذا، فالواجب يقصدون به هنا المتأكد، طيب ليش تقولون الواجب المتأكد؟ ليش ما نقول الواجب هو الواجب الشرعي؟ قالوا: لوجود نصوصٍ أخرى، منها: قوله: «من توضأ ليوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل» والإمام الشافعي له نقاش طويل في إثبات هذا الحكم، لأنه يرى هذا، يرى أن غسل الجمعة مستحب وليس بواجب، ويناقش هذا بالدليل وبالتعليل وله نقاش طويل في هذا لا داعي للإسهاب فيه.

إذًا الأول: غسل الجمعة.

الثاني: «ثم لغسل ميت» الآن من غسل ميتًا، مر معنا أنه انتقض وضوءه، فيجب عليه الوضوء، طيب الغسل؟ قال: مستحب في حقه، ما الدليل على ذلك؟ «من غسّل ميتًا فليغتسل» وحملوه على الاستحباب.

الثالث: «ثم لعيد في يومه» الاغتسال يوم العيد، وهذا ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

الرابع: «ولكسوف».

الخامس: «واستسقاء».

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٢٣٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٢٣٦