تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على العموم إن كان لا يتغير فهو مباح وإن كان يتغير فلا يحل، ولهذا قال الموفق وكلامه نفيس: والاعتبار في حله عدم الإسكار، سواءٌ ذهب بطبخه ثلثه أو أكثر، يعني لا عبرة في مسألة الطبخ أن يذهب الثلثين أو يذهب الأقل العبرة بالإسكار، إن وجد الإسكار حرم وإن لم يوجد الإسكار لا يحرم، إذًا لاعتبار في حله عدم الإسكار.

(المتن)

باب التعزير: التعزير هو عقوبة غير مقدرة شرعًا، متروكة للإمام، متروكة بحسب اجتهاد الإمام، يعاقب بما يراه عقوبة في الذنوب أو في المعاصي التي لم يرد فيها عقوبة محددة.

(المتن)

يجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة.

(الشرح)

يجب أي التعزير في كل معصية أي ليس فيها حد وليس فيها كفارة لكن لو كان فيها حدٌ فلا يقام التعزير وإنما يقام الحد، وكذلك ما كان فيه كفارة فيكفر الإنسان بالكفارة ولا يعزر.

(المتن)

وهو من حقوق الله تعالى لا يحتاج في إقامته إلى مطالبة، إلا إذا شتم الولد والده فلا يعزر إلا بمطالبة والده.

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٢٣٥٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٢٣٥٨