يقول: " حد ثمانين إن كان حرًا " وهذا هو قضاء عمر واستشار في ذلك الصحابة واتفقوا عليه، فحكوه إجماعًا عنه.
قال: " وأربعين إن كان رقيقًا " وعرفنا أن العبد على النصف من الحر.
" بشرط كونه مسلمًا مكلفًا مختارًا عالمًا أن كثيره يسكر " بهذه الشروط يشترط أن يكون مسلم غير المسلم لا يجب عليه الحد، مكلف أخرج الصغير واخرج المجنون، مختارًا أخرج المكره، عالمًا أن كثيره يسكر فالجاهل بكونه مسكر لا يقام عليه الحد.
(المتن)
ومن تشبه بشراب الخمر في مجلسه وآنيته حرم وعزر.
(الشرح)
طبعًا يحرم عليه مثل هذا الفعل، ويعزر لأنه لم يشرب المسكر بينما تشبه به في المجلس، وهذا يحصل من يشرب في آنية مثلاً اعتاد شراب الخمر أن يشربون في مثلها، أو يفعلون بعض الطقوس وبعض الحركات التي فيها تشبه بهم.
(المتن)
ويحرم: العصير إذا أتى عليه ثلاثة أيام ولم يطبخ.
(الشرح)