تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يمكن أن نكتب عندها عند قوله: عدول، وتكون الشهادة في مجلسٍ واحد، لاحظوا هنا في مسألة الشهادة لو أنه أنكر هذه الشهادة نقيم عليه الحد وإلا ما نقيم؟ نقيم لأنها ما ثبتت بالإقرار ثبتت بالشهادة، لكن لو أقر على نفسه فأردنا قيام الحد ثم أنكر وقوعه في الزنا نعم نتركه.

إذاً: الزنا إن ثبت بالإقرار يقبل رجوعه فيه، أما إن كان الزنا ثبت بالشهادة فإنه لا يرجع فيه ويقام عليه الحد ولو أنكر ذلك.

قال: " فإن كان أحدهم غير عدل حدوا للقذف " لو جاء هؤلاء الأربعة وشهدوا بالزنا لكن الرابع منهم ليس عدل فرددنا شهادته، فأصبح كم شهادةعندنا الآن؟ ثلاث شهادات، الثلاث الشهادات كلها تقول ماذا؟

إن فلان زنا معناه أنهم قذفة الآن، فإما أن يأتوا بأربعة شهود وإلا يقام عليهم حد القذف.

(المتن)

وإن شهد أربعة بزناه بفلانة فشهد أربعة آخرون أن الشهود هم الزناة بها صدقوا.

(الشرح)

من هم اللي يصدقوا الأولين وإلا الآخرين؟ أي الشهود الآخرين، الأربع الشهود الآخرين.

(المتن)

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٢٣٤٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٢٣٤٠