تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القتل وزيادة لو أسلم بعد هذا لا نطالبه بما فعله من زنا وهذا معنى لا شيء عليه.

(المتن)

وإن زنى المحصن بغير المحصن فلكل حده.

(الشرح)

معناه أن المحصن يرجم وغير المحصن يجلد.

(المتن)

ومن زنا ببهيمة عزر.

(الشرح)

الزنا بالبهيمة نقول: يوجب التعزير ولا يوجب الحد، والرواية الثانية عند الإمام أحمد أنه عليه الحد.

(المتن)

ولو تلوط بغلامٍ لزمه الحد.

(الشرح)

اللواط يقول لزمه الحد وهذا داخل في التعريف لأنه قال: فعل الفاحشة في قبل أو دبر، فقوله: في دبر معناه يدخل فيه اللواط. وهذه رواية أن اللواط يأخذ حكم الزنا.

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٢٣٣٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٢٣٣٦