تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والرواية الثانية: أن حده الرجم في كل حال، أنه يرجم حتى يموت ما نعطيه حكم الزاني محصن أو غير محصن وإنما يحكم عليه بالقتل مطلقًا سواءٌ كان محصن أو غير محصن.

(المتن)

وشرط وجوب الحد ثلاثة:

أحدها: تغييب الحشفة أو قدرها في فرج أو دبر لآدمي حي.

(الشرح)

هذا الشرط الأول: تغييب الحشفة وقلنا: إن الحشفة هي رأس الذكر، أو قدرها أو تغييب قدر الحشفة إذا عدمت الحشفة لمقطوع الحشفة في فرج من قبل أو دبر لأدمي، قوله: لأدمي أخرج البهيمة، فلو فعل ذلك بالبهيمة ماذا قال المصنف؟ قال: يعذر " لآدميٍ حيٍ " فقول حيٍ يخرج الميت، فلو فعل ذلك في ميت يعزر.

(المتن)

الثاني: انتفاء الشبهة.

(الشرح)

انتفاء الشبهة عدم الشبهة، يستدلون لهذا بـ «ادرؤوا الحدود بالشبهات» , أو ادرؤوا الحدود إن استطعتم وهكذا، الحديث فيه ضعف، لكن الإجماع منعقد على أن الحدود تدرأ بالشبهات.

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٢٣٣٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٢٣٣٧